في جلستها صباح اليوم محكمة الصحافة تحيل مواد في القانون إلى الدائرة الدستورية للنظر في دستوريتها

عقدت محكمة الصحافة والمطبوعات جلسة لها اليوم الأثنين للنظر في الاتهامات التي توجهها جمعية الإصلاح ، لرئيس تحرير صحيفة الأولى الزميل محمد عايش والزميل محمد العبسي وذلك على خلفية  نشر "الأولى" لتقارير وتحقيقات عدة أعدها الزميل العبسي، حول أوضاع جرحى الثورة، والتبرعات المالية الضخمة التي استلمتها جمعيات ومؤسسات من متبرعين في الداخل والخارج، ولم تصل إلى الجرحى.
وفيما أجاب العبسي على لائحة الإتهام المقدمة من جمعية الإصلاح محتجاً بأن لديه كل الوثائق التي تثبت ما نشره في صحيفة الأولى من ملفات وتحقيقات تثبت تورط الجمعية ، تراجع  محامي الإدعاء عن اتهامه متهماً الكاتب والصحيفة بالسب واستخدام ألفاظ تسيء لسمعة الجمعية ، وهو ما جعل محامي الدفاع الدكتور حسن مجلي يدحض ذلك بقوله" بأن ذلك يخالف ما ورد في لائحة الإتهام  كونها تهم لم تتضمنها"
وفي الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي منصور شائع أحالت المحكمة المادة (201) من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لرئيس التحرير في جرائم النشر والمادة (182) الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتبار الدفع بعدم الدستورية من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
و أشار القرار الذي أصدرته المحكمة بشأن قضية مرفوعة ضد رئيس تحرير صحيفة الثورة السابق، وأحد الكتاب في الصحيفة إلى أن تلك النصوص مشوبة بمخالفتها لنصوص المادتين (47، 44) من الدستور تأسيسا على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون، وأن حق الدفاع مكفول في جميع مراحل التقاضي ومن مقتضيات المحاكمة العادلة، وضمانة وصيانة للحقوق والحريات التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة العهد الأول المتعلقة بالحقوق السياسية.
هذا وقد حضر عدد من الصحفيين والحقوقيين ومن الأعضاء في مؤتمر الحوارالجلسة التي عقدتها محكمة الصحافة والمطبوعات للتضامن مع الزميلين محمد عايش محمد العبسي.