لمأموري الضبط القضائي اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة قبل وقوعها
لا شك في أن رجال الأمن واللجان الشعبية الأمنية يؤدون مهمة عظيمة في حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة، باعتبارهم العيون الساهرة من أجل أمن وسلامة الفرد والمجتمع.
ومعلوم أنهم يخاطرون في سبيل راحة الناس براحتهم وحياتهم بدون تردد، الأمر الذي يوجب على الجميع تقدير الدور الذي يضطلع به رجال الأمن.
ولا مبالغة في ذلك فالأحداث والمنعطفات التاريخية في السفر الوطني حافلة بالشواهد الكثيرة التي سجل فيها رجال الأمن صفحات ناصعة في ميدان الدفاع عن الوطن والذود عن مكتسباته وحماية مصالح الفرد والمجتمع على السواء.
ومعلوم قانونيا أن هناك صلاحيات مخولة لمأموري الضبط القضائي ومنها اتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها وكذا تلقيهم البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها، وضبط ما يتعلق بالجريمة وجميع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلال بشأنها وإرسالها على النيابة العامة، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لأموري الضبط القضائي في الجرائم المشهودة.
ومن هذا المنطق وحرصا على أن تظل هذه المؤسسة محل فخر واعتزاز كل فرد شريف في هذا الوطن وللحيلولة دون تعرض أفرادها للمساءلة القانونية فلا بد من مساعدتها في سبيل أن تمارس الدور المنوط بها في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة.
وفي هذا الإطار هناك ضوابط معينة يجب مراعاتها:
المواطنون سواء أمام القانون، ولا يجوز تعقب أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي.
المسؤولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون.
الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب أن تستند إلى القانون.
الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقييد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في القانون.
لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانونا ولا يجوز للمسؤولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وأن لا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
لا يجوز القبض على شخص في غير أحوال الجريمة المشهودة إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة ويجب أن يكون الأمر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن أصدره ويجوز أن يكون الأمر شفويا على أن ينفذ في حضور الأمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسؤولية القابض.
لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الاطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية او اللاسلكية أو الشخصية وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة.
على المسؤول عن مركز الشرطة إثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتأريخ وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يومية من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولا بأول.
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبين في المحضر أوصاف الأشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها وتوضع المضبوطات في أحراز مناسبة لحجمها وطبيتها وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة مكان الضبط إن أمكن ذلك وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنيابة العامة.
- قرأت 868 مرة
- Send by email