مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار)
مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) تسمى هذه الوثيقة بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار).
مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:
المؤتمر:
مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الجلسة العامة:
الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
رئاسة المؤتمر:
هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
رئيس المؤتمر:
رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل
المجموعات:
مجموعات الحوار في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
رؤساء المجموعات:
رؤساء مجموعات الحوار
المكونات:
الجهات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
لجنة التوفيق:
لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الرئيس:
رئيس الجمهورية اليمنية
رئيس الوزراء:
رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني
مندوب الأمم المتحدة:
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن وفريق عمله
سفراء مجموعة العشر:
سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة
اللجنة الفنية:
اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
الفصل الثاني
الأهداف والمبادئ
مادة (3) يهدف هذا النظام الى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (4) المبادئ العامة للمؤتمر:
إشراك كافة فئات المجتمع وشرائحه المختلفة في الحوار.
الشفافية التي تتيح فرص المشاركة الفاعلة لأعضاء المؤتمر وغيرهم من ابناء المجتمع.
حرية إبداء الآراء ومناقشتها بدون تمييز أو شروط.
تحقيق أكبر قدر من التوافق في قضايا النقاش.
تركيز النقاش على القضايا المعروضة وعدم الخروج عنها.
الواقعية في بلورة وتقديم مخرجات قابلة للتنفيذ.
الفصل الثالث
الهيكلة والتكوين
مادة (5) يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الآتي:
الجلسة العامة
لجنة التوفيق
هيئة الرئاسة
مجموعات الحوار
لجنة المعايير والانضباط
الأمانة العامة
مادة (6) الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم ...... عضوا.
مادة (7) تتكون لجنة التوفيق من رئاسة المؤتمر ورؤساء مجموعات الحوار، وعشرة أعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن، على أن يمثل الجنوب بـ50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%.
مادة (8) تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من رئيس و....... نواب ومقرر ومساعد مقرر. .
مادة (9) تتكون مجموعات الحوار من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر بما يضمن لكل مكون تمثيلا مناسبا في كل مجموعة مع مراعاة التخصص قدر الإمكان، وتتبع الآلية التالية عند تشكيل مجموعات الحوار:
يقدم كل مكون مرشحيه لمجموعات الحوار لرئاسة المؤتمر.
توزع رئاسة المؤتمر الأعضاء على مجموعات الحوار بما يتناسب مع موضوعات الحوار، وبما لا يقل عن 30 عضوا في كل مجموعة. وفي حالة لم تتمكن الرئاسة من التوافق حول توزيع الأعضاء على مجموعات الحوار، يحال الأمر إلى لجنة التوفيق لاتخاذ القرار، وفي هذه الحالة تجتمع لجنة التوفيق دون حضور رؤساء مجموعات الحوار، ويعتبر النصاب متوفرا.
يكون لكل مجموعة حوار رئاسة تتكون من رئيس ونائبين ومقرر، ويكون من بين رئاسة كل مجموعة عضو جنوبي وامرأة، على أن تقوم كل مجموعة حوار باختيار رئاستها بالتوافق. وفي حالة المجموعة الخاصة بالقضية الجنوبية يجب أن يكون رئيس المجموعة أو نائبه الأول جنوبيا.
تتم الموازنة بين الحاجة لتمثيل واسع للآراء في مجموعات الحوار مع الحاجة للخبرات الفنية وكفاءة أسلوب العمل.
تجتهد لجنة التوفيق على ضمان أن يكون 50% من أعضاء كل مجموعة من مجموعات الحوار من الجنوب. .
مجموعات الحوار التي ستتناول القضايا الدستورية، ينبغي أن يكون التمثيل فيها لجميع الفئات وبصفة خاصة من لديهم الخبرة القانونية والدستورية.
مادة (10) تنشأ مجموعات الحوار التالية:
مجموعة القضية الجنوبية
مجموعة قضية صعدة
مجموعة القضايا ذات البعد الوطني
مجموعة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
مجموعة بناء الدولة
مجموعة الحكم الرشيد
مجموعة أسس بناء الجيش والأمن
مجموعة استقلالية الهيئات ذات الخصوصية
مجموعة الحقوق والحريات
مجموعة التنمية
مجموعة القضايا الاجتماعية والبيئية
مجموعة تشكيل لجنة صياغة الدستور
مادة (11) تتكون لجنة المعايير والانضباط من شخصيات قضائية وإدارية مشهود لها بالنزاهة والحيادية، وسترسل اللجنة الفنية إلى رئيس الجمهورية قائمة بأسماء الأعضاء السبعة في اللجنة. . وتقوم لجنة المعايير والانضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها.
مادة (12) تتكون الأمانة العامة من أمين عام، وأمين عام مساعد، ولجان بحسب الحاجة، بحسب اللائحة المرفقة، .
الفصل الرابع
المهام
مادة (13) تكون مهام ومسؤوليات الجلسة العامة على النحو التالي:
تشكيل مجموعات الحوار
تقديم توصيات ومقترحات لمجموعات الحوار
اتخاذ القرارات في ما تقدمه مجموعات الحوار من مخرجات
اعتماد المخرجات النهائية لمجموعات الحوار
دراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من مجموعات الحوار
استدعاء خبراء أو ممثلي مجتمع مدني أو أشخاص آخرين لحضور جلساتها وإلقاء كلمات أو تقديم مداخلات مكتوبة
تبني بيانات وإعلانات عامة بحسب ما تراه مناسبا
التقرير الختامي للمؤتمر
مادة (14) تكون مهام ومسؤوليات لجنة التوفيق على النحو التالي:
التخطيط والتوجيه لأعمال المؤتمر بالتعاون مع هيئة الرئاسة وسكرتارية المؤتمر
التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات
التشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي
التنسيق بين مخرجات المجموعات عند الخلاف
متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر حتى تشكيل المؤسسات الدستورية
تفسير النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار)
مادة (15) تكون مهام ومسؤوليات رئاسة المؤتمرعلى النحو التالي:
تمثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية المختلفة
اعداد خطط وجداول أعمال المؤتمر
إدارة الجلسات العامة
تعريف الأعضاء بأدوارهم ومسؤولياتهم وواجباتهم المختلفة في المؤتمر
تطبيق القواعد والإجراءات التي تسير عمل المؤتمر
الإشراف على عمل مجموعات الحوار
الإشراف على عمل الامانة العامة وتقويم أدائها
الإشراف على تشكيل مجموعات الحوار واللجان المختلفة
مادة (16) تكون مهام ومسؤوليات مجموعات الحوار على النحو التالي:
اختيار رئاسة المجموعة والمقرر
إقرار خطط وجداول أعمالها
مناقشة الموضوعات واتخاذ قرارات فيها
الزيارات الميدانية للاستماع للآراء المختلفة لكل فئات المجتمع في ما يخص مواضيع النقاش والاستفادة منها
تقديم مخرجاتها الى الجلسة العامة للمؤتمر
مناقشة وتطوير المقترحات والتوصيات المقدمة من الجلسة العامة
استضافة خبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الأمانة العامة
إعداد تقرير ختامي لموضوعاتها وتقديمها للجلسة العامة
مادة (17) تكون مهام ومسؤوليات رئاسة مجموعات الحوار على النحو التالي:
إعداد خطط وجداول أعمال المجموعة
إدارة جلسات المجموعة
تطبيق القواعد والإجراءات التي تيسر عمل المجموعة
المشاركة الفعالة في اللقاء الأسبوعي الخاص برؤساء المجموعات
التنسيق مع الأمانة العامة في الاستعانة بخبراء وميسرين وكذا النزول الميداني
مادة (18) تكون مهام ومسؤوليات لجنة المعايير والانضباط على النحو التالي:
البت في حالات إساءة السلوك أو التغيب المستمر من جانب الأعضاء أثناء سير عمل المؤتمر
البت في مزاعم الأعضاء بخصوص أعمال تخويف أو تهديد أو إساءة أو فساد أو رشوة في ما يتصل بأعمال المؤتمر
تقرير الجزاءات المناسبة في الحالات الواردة أعلاه
مادة (19) تكون مهام ومسؤوليات الأمانة العامة للمؤتمر على النحو التالي:
دعم المؤتمر من كافة النواحي
توفير الخدمات لكل الهيئات المرتبطة بالمؤتمر، بما في ذلك حفظ السجلات، مع احتمال قيامها بنشرها في المستقبل
القيام بأنشطة التواصل والتوعية
توفير الدعم لتيسير الاجتماعات بناء على طلب من الهيئة المعنية
تجهيز البنية التحتية الضرورية لدعم المؤتمر من جميع الجوانب بما في ذلك الاجتماعات لكل مجموعات الحوار
التوثيق لوقائع الجلسات العامة والهيئات الأخرى للمؤتمر، وحفظ وأرشفة جميع الوثائق سواء كانت ورقية أو الكترونية بصفة دائمة
تنظيم مؤتمرات صحفية منتظمة لهيئة الرئاسة
الفصل الخامس
حقوق وواجبات الأعضاء
مادة (20) يعمل الأعضاء المعينون للمشاركة في المؤتمر بصفة شخصية ولا يقيدهم سوى ضميرهم. بيد أنه ينبغي عليهم البقاء على تواصل مستمر مع مكوناتهم للتواصل حول التطورات الجارية في المؤتمر، وأن يعكسوا التنوع الكامل لآراء مكوناتهم في المؤتمر.
مادة (21) على الأعضاء وفي كل الأوقات أن يسلكوا مسلكا بناء لتحقيق أهداف المؤتمر كما هو مبين في هذه اللائحة ومدونة السلوك المرفقة. وبمجرد الموافقة على المشاركة في المؤتمر، على الأعضاء أن يأخذوا على عاتقهم الالتزام بمدونة السلوك، وبصفة خاصة عليهم:
الالتزام بهذه القواعد والإجراءات ومدونة السلوك
التفاعل مع الآخرين باحترام وبطريقة تحفز بناء التوافق
ضمان عدم إثارة أي تضارب مصالح بين مصالحهم الخاصة أو التجارية وبين مهامهم كأعضاء في المؤتمر
الالتزام بقرارات رئيس المؤتمر وألا يتجاوز الوقت المحدد للحديث وأن يتحدث من المكان المحدد لذلك
تجنب استخدام لغة مسيئة أو ألفاظ معيبة
ألا يلجأ للتهديد ضد أي شخص أو مجموعة
عدم تجاهل تعليمات الرئاسة
تجنب مقاطعة أعمال المؤتمر
الالتزام بقرارات المؤتمر ومخرجاته
الانضباط بالوقت والموضوع المحدد للحديث
مادة (22) حقوق أعضاء المؤتمر:
حضور الجلسات العامة للمؤتمر
المشاركة في مجموعة الحوار المعين فيها
الحصول على كافة المعلومات والوثائق الخاصة بالمؤتمر
إبداء الرأي في المواضيع قيد النقاش أو تقديم أوراق مكتوبة للجلسة العامة أو مجموعات الحوار
انتفاء المسؤولية الشخصية عما يقدمه العضو أو يصوت عليه أو يثيره من حقائق في الجلسة العامة أو مجموعات الحوار
استلام مستحقاته كاملة وفي وقتها المحدد
في حالة عدم تمكن عضو من المشاركة بسبب الوفاة أو الإعاقة بالمرض أو لأي سبب آخر، أو عندما يتم استبعاده بشكل دائم من المؤتمر من قبل لجنة المعايير والانضباط، يتم تعيين بديل عنه من قبل هيئة الرئاسة ومن نفس المكون، وبحسب الترتيب في القائمة الاحتياطية للأعضاء.
مادة (23) واجبات أعضاء المؤتمر:
الالتزام بتعليمات الرئاسة
تجنب مقاطعة أعمال المؤتمر
حضور أعمال ولقاءات الجلسات العامة ومجموعات الحوار
مادة (24) حقوق المشاركين من غير أعضاء المؤتمر:
يحق لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء و، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدخول الى الجلسات العامة كمراقبين من غير اشتراط إذن مسبق، ويجوز لهم حضور جلسات عمل مجموعات الحوار عند دعوتهم إليها.
لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء حق إلقاء كلمات داخل الجلسات العامة بناء على تنسيق مسبق مع رئاسة المؤتمر.
لأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والصحفيين المعتمدين، و، وممثلي المنظمات الدولية والمحلية، حضور الجلسات العامة للمؤتمر كمراقبين بناء على إذن مسبق من رئاسة المؤتمر.
يقدم الخبراء الذين تستدعيهم الجلسة العامة أو مجموعات الحوار كلماتهم أو مداخلاتهم الخطية بصورة حيادية.
للميسرين الذين تستدعيهم مجموعات العمل طرح مقترحاتهم وإرشاداتهم لمجموعات الحوار حول أفضل السبل في تيسير النقاش وكيفية تطوير خطة العمل وتقويمها.
مادة (25) واجبات المشاركين من غير أعضاء المؤتمر:
الالتزام بالمقاعد المخصصة لهم مسبقا
عدم المشاركة في النقاش والتصويت على القرارات
يلتزم الخبراء والميسرون بتقديم ما يطلب منهم بحيادية تامة، كما لا يحق لهم التصويت
الفصل السادس
آليات العمل
أولا: الجلسة العامة:
مادة (26) تنعقد الجلسة العامة بما لا يقل عن 75% من قوام أعضاء الجلسة عند افتتاح المحضر، ويقل النصاب الى 60% في جلسات ما بعد الافتتاح.
مادة (27) تعقد الجلسات العامة ثلاث مرات على النحو التالي:
الجلسة الافتتاحية ومدتها أسبوع
الجلسة النصفية ومدتها شهر
الجلسة الختامية ومدتها شهر
مادة (28) سيتناول جدول الأعمال العام ما يلي:
القضية الجنوبية
قضية صعدة
القضايا ذات البعد الوطني
المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
بناء الدولة
الحكم الرشيد
أسس بناء الجيش والأمن
استقلالية الهيئات ذات الخصوصية
الحقوق والحريات
التنمية
القضايا الاجتماعية والبيئية
تشكيل لجنة صياغة الدستور
ضمان تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحها
مادة (29) تتضمن الجلسة الأولى (الجلسة الافتتاحية) ما يلي:
يوم للافتتاح تتاح فيه فرصة إلقاء خطابات للرئيس ورئيس مجلس الوزراء، وممثلي المكونات المشاركة، والمدعوين، وبعض الشخصيات الدولية المقترحة من اللجنة الفنية بالتشاور مع الرئيس.
تأدية القسم بشكل جماعي من كافة أعضاء المؤتمر على أن يتولى أصغر الأعضاء سنا تأدية القسم ويردد الأعضاء من بعده "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص على إنجاح الحوار الوطني، وأن ألتزم بتنفيذ كافة قراراته، والله على ما أقول شهيد".
، وتعريف الأعضاء، وعرض جدول الأعمال وخطة عمل المؤتمر، والقواعد والإجراءات والخدمات المتوفرة لدعمهم في القيام بواجباتهم.
تتضمن خطة العمل ترتيب المواضيع التي ينبغي تناولها وجدولة الجلسات الخاصة بالاجتماع العام والتفاعل مع مجموعات الحوار وفقا لجدول الأعمال العام للمؤتمر.
للمؤتمرين خلال يومين التعبير عن آرائهم ورغباتهم وتطلعاتهم وما يقلقهم بحرية تامة وتناول أي من القضايا الواردة في جدول الأعمال العام، وعلى رئيس المؤتمر تلخيص المواضيع الرئيسية التي تنشأ خلال النقاش.
تخصص بقية الجلسة الافتتاحية لتشكيل مجموعات الحوار وتوضيح آلية عملها.
مادة (30) تخصص الجلسة العامة الثانية لدراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من مجموعات الحوار، وتقدم التوصيات والمقترحات إلى مجموعات العمل، وفي حالة قيام المجموعة بتبني نتائج أو توصيات محددة يمكن مناقشتها في الجلسة العامة لإقرارها بشكل نهائي.
مادة (31) تتضمن الجلسة العامة الثالثة (الختامية) ما يلي:
دراسة ومناقشة التقارير الختامية لمجموعات الحوار.
على مجموعات العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية. وعلى لجنة التوفيق أن تقدم ملاحظتها أو مقترحاتها لدراستها من قبل مجموعة الحوار المعنية، وقبل أن تقوم مجموعة الحوار بتبني التقرير النهائي. وبصفة خاصة، على لجنة التوفيق أن تتأكد بأن تقارير مجموعات الحوار لا تتضارب مع بعضها البعض.
بعد النقاش الأولي في الجلسة العامة، تقوم رئاسة المؤتمر بطرح التقارير كاملة على الجلسة العامة للتصويت عليها .
تقوم لجنة التوفيق بتقديم تقرير مجمع نهائي إلى الجلسة العامة يتضمن التقارير النهائية لمجموعات الحوار التي تم تبنيها من قبل الجلسة العامة. وهذا التقرير هو المعتمد إلا في حالة تقديم اعتراض على دقة تجميعه من التقارير التي تم الموافقة عليها من قبل الجلسة العامة من قبل نصف الأعضاء على الأقل من أي مكون من المكونات المشاركة في المؤتمر.
في اليوم الأخير من الجلسة الختامية، تتولى الجلسة العامة إصدار إعلان حول المخرجات النهائية وخطوات التنفيذ في ما يتصل بتقريرها بما في ذلك المراجعة والمناقشة للإجراءات الحكومية المطلوبة، والتي تقوم بمتابعة تنفيذها لجنة المتابعة، وهي نفسها لجنة التوفيق.
مادة (32) يسير عمل الجلسات العامة على النحو التالي:
يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسات العامة حول موضوع محدد، وبصفة عامة سيتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب الترتيب.
للرئاسة أن تحدد عدد المتحدثين مراعاة للوقت المتاح، وأن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة.
لكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد لمرة واحدة.
يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة، وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم.
يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات.
مادة (33) يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة كالتالي:
في ما يخص المسائل الإجرائية:
أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية ما لم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.
ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من أعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة على الأقل.
في ما يخص القرارات الموضوعية:
أ. تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضورعلى الأقل.
ب. عند انعدام التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور.
ثانيا: مجموعات الحوار:
مادة (34) تنعقد جلسات مجموعات الحوار بما لا يقل عن 75% من قوام المجموعة في جلسة افتتاح المحضر، وتقل النسبة الى 60% في جلسات ما بعد الافتتاح.
مادة (35) تعقد مجموعات الحوار جلساتها لمدة ستة أشهر، شهرين بعد الجلسة العامة الأولى، وشهراً أثناء الجلسة النصفية، وشهرين بعد الجلسة العامة النصفية، وشهراً أثناء الجلسة الختامية.
مادة (36) يتم اختيار رؤساء المجموعات بالتوافق في أول يوم تلتقي فيه المجموعات.
مادة (37) تعد مجموعات الحوار خطط عملها مع مراعاة أوقات تقديم التقارير إلى جلسة المراجعة النصفية العامة وإلى الجلسة الختامية.
مادة (38) يلتقي رؤساء المجموعات أسبوعيا لتحديد ووضع حلول للازدواجية أو تضارب الآراء بين مجموعات الحوار.
مادة (39) يسير عمل مجموعات الحوار على النحو التالي:
يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسة حول موضوع محدد، وبصفة عامة سيتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب الترتيب.
للرئاسة أن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة.
لكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد.
يغلق باب النقاش في الموضوع عند توقف الأعضاء عن الحديث فيه.
لرؤساء المجموعات الحق في إغلاق باب النقاش في المواضيع المحالة من لجنة التوفيق للتصويت عليها بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور.
يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة، وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم.
يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات.
مادة (40) يكون اتخاذ القرار في مجموعات الحوار كالتالي:
في ما يخص المسائل الإجرائية:
أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية ما لم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.
ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من أعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة.
في ما يخص القرارات الموضوعية:
أ. تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل.
ب. عند انعدام التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور.
ثالثا: الهيئات الأخرى:
مادة (41) تكون آلية عمل رئاسة المؤتمر كالتالي:
تنعقد جلسة هيئة رئاسة المؤتمر بـ75% من أعضاء الهيئة.
تتخذ القرارات في هيئة الرئاسة بالأغلبية البسيطة.
تدار الجلسات من قبل رئيس المؤتمر ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه.
مادة (42) تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالتالي:
ينعقد اللقاء في لجنة التوفيق بحضور 75% من أعضائها.
تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول الى قرارات توافقية.
عند تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور.
الفصل السابع
مسائل وأحكام عامة
مادة (43) تعقد الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات مجموعات الحوار في مدينة .......، ويحق لمجموعات الحوار عقد اجتماعات في مدن أخرى إذا رأت ذلك وضمن الموارد المتاحة للمؤتمر.
مادة (44) تكون أيام العمل عند انعقاد الجلسات العامة وجلسات فرق العمل من السبت وحتى الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات.
مادة (45) يتوجب حفظ المحاضر الملخصة لوقائع الجلسات العامة والمكونات الأخرى للمؤتمر. وينبغي نشر الوثائق الملخصة للجلسات العامة الكترونيا. ويترك للمكون المختص في المؤتمر اتخاذ القرار في ما يتعلق بنشر ملخصات الوقائع داخل مجموعات العمل والمكونات الأخرى من عدمه. كما ينبغي حفظ جميع الوثائق سواء كانت ورقية أو الكترونية بصفة دائمة من قبل السلطات المختصة.
مادة (46) لا ينشر ما يتفق على عدم نشره في الجلسات العامة أو مجموعات الحوار.
مادة (47) تقوم الأمانة العامة بإعلام جماهير الشعب بكل فئاته بأعمال المؤتمر ومستوى التقدم في أعماله.
مادة (48) تقوم هيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء مجموعات الحوار بمعالجة أي مخالفة لهذه اللائحة أو مدونة السلوك. وينطبق هذا على الأعضاء والمراقبين والمدعوين أو آخرين، ويمكن لهيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء مجموعات الحوار:
الطلب من الشخص المعني أن يحافظ على النظام
توجيهه إنذار علني إلى الشخص المعني
سحب الميكرفون من الشخص المعني والطلب منه النزول من المنصة
الأمر بشطب ملاحظة من السجلات
الطلب من الشخص المعني الخروج من القاعة أو الطلب من الأمن القيام بإخراجه
مادة (49) عندما يقوم أي عضو من الأعضاء وبشكل متكرر بمقاطعة أعمال الاجتماع أو يخالف هذه القواعد أو مدونة السلوك، يوجه للشخص المعني إنذار رسمي علني، وفي حالة التمادي بنفس السلوك، يمكن توقيف العضو من المشاركة في أعمال المؤتمر ولفترة لا تزيد عن ثلاثة أيام من الاجتماعات وبقرار مشترك من هيئة الرئاسة في حالة الجلسة العامة، أو قرار مشترك للرئيس ونوابه في جلسات مجموعات الحوار، وخلال فترة التوقيف، تنظر لجنة المعايير والانضباط التقرير المقدم من هيئة الرئاسة أو من رئيس مجموعة الحوار المعنية بخصوص المخالفة، كما تستمع إلى وجهة نظر الشخص المعني وتقرر ما إذا كان ينبغي عزل هذا العضو من عدد من الاجتماعات أو عزله تماما من المؤتمر.
مادة (50) ينبغي على أعضاء المؤتمر حضور الجلسات العامة والمساهمة بها مساهمة فاعلة. وينبغي أن يلتزموا بالحضور في كامل الجلسات الخاصة بمجموعات الحوار. إن استمرار الغياب غير المبرر عن جلسات مجموعات الحوار أو الجلسة العامة سيكون كافياً لرئيس المؤتمر أو رئيس مجموعة الحوار ذات العلاقة لرفع اسم المتغيب إلى لجنة المعايير والانضباط. سيعتبر الغياب عن ثلاث جلسات متتالية لمجموعة حوار وبدون مبرر وبحكم الواقع غيابا مستمرا، وعلى لجنة المعايير والانضباط أن تدرس التقرير والآراء المرفوعة إليها حول الشخص المتغيب من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس مجموعة الحوار التي ينتمي إليها العضو المتغيب، وأن تقرر ما إذا كان ينبغي استبعاد الشخص المعني من جلسات مجموعة الحوار من عدمه.
مادة (51) تقوم لجنة التوفيق بمتابعة قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها حتى بعد انتهاء أعمال المؤتمر وإلى حين انتخاب أول مجلس نواب بعد اعتماد الدستور الجديد.
مادة (52) تؤول جميع أصول المؤتمر الثابتة والجارية إلى الخزينة العامة للدولة بعد انتهاء أعماله.
مادة (53) تعتبر هذه اللائحة كاملة ونهائية، ولا يجوز تعديلها إلا في حالة تعرض أعمال المؤتمر لمشكلة إجرائية حقيقية تعرض المؤتمر للفشل، ولاقتراح أي تعديل على أي مادة يجب أن يتم تقديم اقتراح مكتوب ومسبب ومحدد لرئاسة المؤتمر، على أن يتم التوقيع على الطلب من قبل نصف أعضاء المؤتمر على الأقل، ومن ثم تقوم رئاسة المؤتمر بعرض المقترح على الجلسة العامة للتصويت عليه، ويعتبر المقترح نافذا إذا وافق عليه 90% من أعضاء المؤتمر على الأقل.
نقلا عن الاولى
- قرأت 810 مرات
- Send by email