رؤية مختصرة لاستقلال القضاء اليمني وفقاً للمعايير الدولية "الحلقة الثانية "

اصلاح الجهاز القضائي (التعديلات الدستورية والقانونية المطلوبة )

إن نص هذه المادة يُعطي السلطة التشريعية صفة قضائية بمنحها صلاحية الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة عضوية البرلمان من عدمها، وهذا يتعارض مع عدد من أهم مبادئ الدستور الأساسية ، لما يلي :
1. إن عموم ولاية القضاء اليمني ؛ وهو مبدأ أساسي قرره الدستور بقوله : { تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم} (مادة 149). فهذا النص عام لم يخصصه الدستور بأي استثناء أو قيد ؛ إعمالا للأصل الشرعي .
كما أن المنطق وطبيعة الأشياء تقتضي عموم النص ؛ فالفصل في المنازعات  يمثل المهمة الوحيدة للقضاء ، لهذا فهي اختصاص دستوري أصيل .
ومن هذا المنطلق يجمع فقهاء القانون الدستوري على أن: السلطة القضائية سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته ، وقد أناط بها الدستور أمر العدالة – عن طريق فض المنازعات – مستقلة عن باقي السلطات . ومِن ثَمَّ لا يجوز للمقنن إهدار ولاية تلك السلطة كليا أو جزئيا . أي أنّه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية تقييد ولاية السلطة القضائية أو الحد منها بأيشكل وتحت أي مسّمى . واعتبار القضاء سلطة مستقلّة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية هو ما أخذ به الدستور اليمني بإفراده فصلا مستقلا من فصول الباب الثالث شأنه شأن بقية السلطات . وبالتالي فمنازعة السلطة التشريعية
– طريق هذه المادة – للسلطة القضائية في اختصاصها في الفصل في المنازعات
يمثل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات .(7 )
2. إن إطلاق ولاية القضاء في فض جميع المنازعات دون استثناء ، ليس مقصودا به القضاء ذاته ، بل المتقاضين أنفسهم ؛ إعمالا لمبدأ حق التقاضي ؛ أي حق جميع المواطنين اللجوء إلى القضاء تطبيقا لنص المادة (51) من الدستور .
ولاشك أن المقصود هنا هو القضاء الطبيعي ، وبالتالي فالنص على اختصاص البرلمان بهذا الصنف من المنازعات يمنح البرلمان صفة قضائية يعني إجبارالمواطنين باللجوء إلى جهة أخرى غير جهة القضاء العادي .
3. لمّا كان الدستور يقضي بأن عضو البرلمان يمثل الشعب بكامله (مادة 75 )، فقد أجاز القانون لكل مواطن – ناخبا كان أو مرشحا – أن يطعن في صحة عضوية أي من أعضاء البرلمان (مادة 115 انتخابات) . وهذا تطبيق رائع لمبدأ
حق المواطنين في اللجوء للقضاء ، بيد أنّ قانون الانتخابات – وعملا بالمادة (68) التي نحن بصددها – خرج عن كل ما أسلفناه من مبادئ بنصه على اللجوء إلى مجلس النواب مع إيداع ضمان مالي قدره خمسون ألف ريال ..." ، مميّزا أعضاء البرلمان عن غيرهم من مواطني الأمة ، وهذا يمثل إخلالا ظاهرا بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات (مادة 41 دستور )
.
4. إن حرمان المواطن من حقه في التقاضي أمام القضاء وإرغامه – بهذا النص – للجوء للبرلمان لا يقتصر على مخالفة ما سلف من مبادئ دستورية بل خالف أيضا أصلا من الأصول الشرعية جاعلا البرلمان خصما وحكما في آن واحد . فهو
دون غيره الذي يقرر صحة عضوية أفراده .
5. قد يقال : إن هذا من قبيل الفصل بين السلطات ، فنقول : إن مبدأ الفصل لا يعني أن تبقى كل سلطة بمنأى عن غيرها ، فهي ليست صاحبة السلطة وبالتالي لا تمثل نفسها ، فالسلطة ملك للشعب وهو يمارسها عبر مؤسسات الدولة (مادة 4 من الدستور) لذلك ولئلا تتسلط أيّ منها في ممارسة مهامها الدستورية كان لابد من الرقابة المتبادلة بين كل منها . فكيف تتحقق هذه الرقابة إذا كانت المؤسسة التشريعية تمارس في نفس الوقت مهام المؤسسة القضائية في مسألة من أهم المسائل وهي حق الاعتراض على أي من ممثليه في البرلمان؟
6. إن ترك الفصل في هذه المنازعة للقضاء – وفقا للأسس العامة للدستور –لا يمثل أي تدخل في أعمال السلطة التشريعية ؛ فشأن هذه المنازعة شأن غيرها من المنازعات ؛ فمحل الطعن هنا هو قرار اللجنة العليا للانتخابات وهو قرار إداري صادر عن جهة لا تتبع – قانونا – أي سلطة من السلطات الثلاث ، وبالتالي فالحكم بصحة العضوية من عدمه يجب أن يصدر من السلطة المختصة دستوريا بالفصل في المنازعات وهي القضاء لا من البرلمان . فإذا حكم القضاء بصحة عضويته فبها ونعمت وإلا حل محله عضو آخر ، فهل في هذا ما يسيء للبرلمان ؟ أم أنّ المراد شخص بعينه ؟
و ) تقضي المادة (82) من الدستور بأنّه : { لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات ، وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ،ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات } . فعبارة :" وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات" ؛ قد عطلت كثيرا من النصوصوالأحكام الدستورية والقانونية منها :
• نص هذه المادة وجميع النصوص القانوينة المتعلقة برفع الحصانة ؛ فلن يتمتطبيق أحكام الإذن ولا رفع الحصانة ولا غيرها من أحكام قانونية – شرعهاالبرلمان – في أي حالة من حالات التلبس . لأن النص لم يبين الأثر المترتبعلى قيام المجلس بالتأكد من سلامة الإجراءات ، وبهذا تم تعطيل أعمالالجهات المختصة ليس في المؤسسة التنفيذية فحسب بل وفي القضائية أيضا . إذيجب اللجوء للقضاء في حالة تجاوز جهات الضبط لاختصاصاتها بالطعن في سلامة الإجراءات . وكما هو ظاهر فإنّ الشك في استقلال القضاء كان وراء وضع هذه العبارة ، التي عطلت دور القضاء تماما في هذه الأحوال . وكان الأولى منها تفعيل مبدأ استقلال القضاء المقرر دستوريا بإخراج السلطة التنفيذية –ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة – من إطار السلطة القضائية . عندئذلن يكون لوجود هذه العبارة مبرر (8 )
• إن مثل هذه العبارة قد خرجت عن مقاصد الدستور فهي تحصن عضو البرلمان عن أي مساءلة حتى في أحوال الجريمة المشهودة ، فهي تمنع تحريك الدعوىالجزائية ضده حتى وإن ترتب على جريمته إهدار دم الغير .
• إنها تجعل من البرلمان خصما وحكما في ذات الوقت .
• إنها تخالف مبدأ الرقابة المتبادلة بين مؤسسات الدولة الدستورية . ولا وجود لمثلها في أي من دساتير دول العالم ، وهو أمر طبيعي ومنطقي فلا يستساغ أن يستغل البرلمان سلطته التشريعية فيحرص على فصل سلطته في مقابل إهدار السلطات  الأخرى . ولا يخفى ما تسببت به هذه العبارة من أزمة دستورية بين مؤسسات الدولة في قضية مقتل الشوافي التي اتهم فيها النائب البرطي .
فبمثل هذه النصوص – وغيرها – تم إهدار أهم المبادئ والقواعد الدستورية العامة المتمثلة في وحدة القضاء اليمني (مادة 150) ، واستقلال القضاء ( مادة 150) ، وقبل هذا وذاك الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات (مادة 41) ، ومبدأ حق المواطنين في اللجوء إلى القضاءالطبيعي (مادة 51) أي المتمثل في المحاكم العادية . لذا ليس من  المستغرب أن أي من القوى السياسية – في السلطة والمعارضة – لا تلجأ إلى القضاء ، مفضلة الحلول السياسية ، لهذا وصلت الأمور إلى ما نحن فيه اليوم .
وكما ان النص الدستوري 149 المتعلق باستقلال القضاء قد افرغ من مضامينه
بسبب عدم تواءم قانون السلطة القضائية مع هذا النص الدستوري ،الذي يمنح
السلطة التنفيذية حق تعيين رئيس واعضاء المحكمة العليا ورئيس واعضاء مجلس
القضاء فقد صدر قانون السلطة القضائية رقم (1)لسنة 1991 ،قبل الاستفتاء
على دستور الجمهورية اليمنية وفي ضوء ذلك اشارت بعض الاطراف السياسية الى
عدم دستورية قانون السلطة القضائية بل ان وزارة العدل ذاتها لم تنفي ذلك
(9 ) بل ان وزير العدل مرشد العرشاني اكد في مقابله له نشرتها
صحيفة26سبتمبران قانون السلطة القضائية غير دستوري
بقوله ان وزارة العدل حتى الان بحسب قانون السلطة القضائية مازالت هي
الجسم الكبير داخل السلطة القضائية لان وزير العدل هو الذي يشرف على
القضاة اداريا وماليا وقضائيا(10 )
وما يؤكد ان قانون السلطة القضائية غير دستوري هو الاختصاصات التي منحها
ذلك القانون لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية والتي تجعل من النص
الدستوري الخاص باستقلال القضاء مجرد حبر على ورق لان النصوص الدستورية
جاءت بطريقة عامة دون تفصيل ،واحالت الى نصوص القانون صلاحيات في العديد
من الامور الهامة ،لاسيما تلك المتعلقة بتحديد ولاية وتنظيم الجهات
القضائية ،والسلطة التشريعية خالفت حدود التفويض الدستوري بتنظيم الحق
الى مصادرته وافراغه من محتواه الحقيقي(11 )
 
ويستبين ذلك من خلال عدم احترام مبدأ استقلال القضاء والقضاة: فالدستور
صريح بأن " القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا... والقضاة مستقلون
لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون". ليس ذلك فحسب بل جرَّمَ الدستور
المساس بهذا المبدأ بقوله: " ولا يجوز لأيّة جهة وبأيّة صورة التدخل في
القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب
عليها القانون ولا تسقط بالتقادم" (مادة 149). والدستور إذ يقر مبادئ
كهذه إنمّا يقصد بها توفير ضمانة للمجتمع لا القضاة كما يتوهم الكثيرون،
وكما يشاع بين العامة بل والخاصة عن قصد أو عن غير قصد. لهذا نجد نصوص
القانون بعيدة كل البعد عن المفهوم الدستوري للقضاء، ليأتي التطبيق فيزيد
الطين بلّة. وصور الانتهاك لمبدأ استقلال القضاء – بشقيه المالي والإداري
– أكثر من أن يتسعها المقام هنا؛ ولبيان مدى تسلط الحكومة – قضائيا
وإداريا وماليا – على القضاء، نكتفي بمجرد السرد لأهم صلاحياتها وسلطاتها
ممثلة في وزير العدل ومجلس الوزر(12 ):
أولا : ما يتعلق بالشأن القضائي :
1. اقتراح إنشاء المحاكم الخاصة (المتخصصة) (مادة 8/ب ) .
2. اقتراح تحديد عدد المحاكم الابتدائية ومراكزه أو نطاق اختصاصها (مادة 45 ) .
3. الترشيح للتعيين في جميع وظائف السلطة القضائية باستثناء رئيس وأعضاء
المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة (مادة 59 ).
4. يتم التعيين رئيس ونواب وأعضاء المحكمة العليا بناء على ترشيح مجلس
القضاء الأعلى من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها
( مادة 59)(13 ).
5. الترشيح للتعيين في جميع وظائف السلطة القضائية باستثناء رئيس ونواب
وأعضاء المحكمة العليا (مادة 59 ).
6. تعيين مساعدي القضاة (مادة 59)( 14 ).
7. إعداد حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافية والعرض على رئيس
الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بها بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (مادة
65/ ب ).
8. ندب قضاة المحاكم الابتدائية من محكمة ابتدائية إلى أخرى، وندب قضاة
محاكم الاستئناف من محكمة استئنافية إلى أخرى (مادة 65/و ).
9. تشكيل هيئة للتفتيش القضائي بندب رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها (مادة 92 ).
10. إصدار لائحة التفتيش القضائي التي يبين فيها القواعد والإجراءات
المتعلقة بعمل الهيئة وإجراءات تحقيق الشكاوى والتصرف فيها طبقاً لأحكام
هذا القانون، بموافقة مجلس القضاء الأعلى(مادة 95 ).
ثانيا : ما يتعلق بالشأن الإداري:(15 )
1. طلب إحالة القاضي للتقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض (مادة 78 ).
2- رفع الأمر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبس القاضي أو
يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان عند القبض عليه في حالة التلبس
( مادة 87 ).
3. الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم (مادة 89 ).
4. تنبيه القضاة كتابة إلى كل ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول
مقتضيات وظيفتهم (مادة 91 ).
5. الإشراف الإداري والمالي على هيئة للتفتيش القضائي، كون الهيئة من ضمن
تشكيلات وزارة العدل .
6. تلقي نسخة خاصة من التقرير السري للتفتيش على أعمال القاضي (مادة 93، 97 ).
7. يتلقى من هيئة التفتيش القضائي تظلمات القضاة من تقارير الكفاءة
لإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى (مادة 99 )( ) .
8. حق الاطلاع على الملف السري للقاضي (مادة 97 ) .
9. طلب إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة من قِبل هيئة التفتيش القضائي
وموافقة مجلس القضاء الأعلى (مادة 111/2 ).
10. عدم صحة انعقاد اجتماعات مجلس القضاء الأعلى إلا بحضوره!!! (مادة 105 ).
11. طلب إيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو
المحاسبة أو المحاكمة (مادة 118 ).
12. لوزير العدل بالنسبة لموظفي الوزارة والمحاكم سلطات وزارة الخدمة
المدنية بالنسبة لموظفي الجهاز الإداري للدولة (مادة 126 ).
 
ثالثا ما يتعلق بالشأن المالي :
1. لمجلس الوزراء إصدار قرار بتعديل جدول مرتبات أعضاء السلطة القضائية
الملحق بالقانون " وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين
العموميين"(16 ) (مادة 67 ).
2. لرئيس الوزراء إصدار قرار بمنح بدلات لأعضاء السلطة القضائية غير ما
ورد بالقانون (مادة 67). أمّا ورد بالقانون منها فتحكمه القواعد التالية :
• بدل طبيعة عمل أو بدل تحقيق بواقع 30 – 50 % من المرتب الأساسي. ويصدر
بتنظيم منحه في إطار حدي هذه النسبة قرار من وزير العدل (مادة 68 ).
• بدل ريف بواقع: 30 – 60 % من المرتب الأساسي. ويصدر بتنظيم منحه في
إطار حدي هذه النسبة قرار من وزير العدل (مادة 69 ).
• بدل سكن، ويصدر بتحديده قرار من وزير العدل (مادة 70 ).
• العلاوات الدورية؛ وتمنح طبقا للنظام المقرر بالجدول الملحق بالقانون،
ويصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (مادة 72 ).
هذه أمثلة للسلطات التي منحها القانون للحكومة، وحسبنا من القلادة ما
أحاط بالعنق. فأين المقنن من مبدأ استقلال القضاء والقضاة ماليا
وإداريا!!؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 - القاضي عبد الملك عبدالله الجنداري اسباب انتفاضة الشباب تشخيص واقعي
شرعي قانوني بحث غير منشور يونيو 2011ص21
8 - القاضي عبد الملك عبدالله الجنداري اسباب انتفاضة الشباب تشخيص واقعي
شرعي قانوني بحث غير منشور يونيو 2011ص22
9- التقرير السنوي لحقوق الانسان والديمقراطية في اليمن2007م اصدار
المرصد اليمني لحقوق الانسان ط1 ص24
10- حوار مع وزير العدل القاضي مرشد العرشاني اجرته معه صحيفة (26سبتمبر
) واعادة نشره صحيفة القضائية الصادر عن وزارة العدل في يوم السبت 13مارس
2012 م العدد (124)ص8- 9-10
11 - تقرير العدالة التقرير السنوي عن حالة استقلال السلطة القضائية
ومهنة المحاماة اليمن 1999م كتاب القسطاس 4 ط1يوليو2000م ص17
12- القاضي/ عبدالملك عبدالله الجنداري ورقة عمل قُدِمَتْ للمؤتمر القضائي
الأول المنعقد في 13 – 15 ديسمبر 2003م بعنوان " مفاهيم الإصلاح القضائي
" ص3
13- علما أنّ الوظائف المساعدة هي أول سلم وظائف السلطة القضائية التي
تنتهي برئيس المحكمة العليا (مادة 58 ).
14- القاضي/ عبدالملك عبدالله الجنداري ورقة عمل قُدِمَتْ للمؤتمر
القضائي الأول المنعقد في 13 – 15 ديسمبر 2003م بعنوان " مفاهيم الإصلاح
القضائي "ص4
15- ما مبرر الهيئة إرسال تظلم القاضي عن طريق وزير العدل، إذا كان رئيس
هيئة التفتيش عضوا بمجلس القضاء؟ !!!
16 هذه العبارة تأكد المفهوم السائد لولاية القضاء وأن القضاة مجرد
موظفين. وثّمة غيرها كثير في طيات نصوص قانون السلطة القضائية. وهو ما
دفع رئيس الوزراء لاستحداث درجات قضائية خلافاً للقانون كما سلف وان
بيناه سابقاً .

أضف تعليقاَ

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.